من أصول الفقه ..
(نظم الورقات)
إذا تعارض دليلين من الكتاب أو السنة
.
تعارض النطقين في الأحكام ... يأتي على أربعة أقسام
إما عموم أو خصوص فيهما...أو كلُّ نطقٍ فيه وصفٌ منهُمَا
أو فيه كلٌّ منهما ويُعْتَبَرْ...كلٌّ من الوصفينِ في وجهٍ ظهَرْ
فالجمعُ بينَ ما تعارَضَا هنا...في الأوَّلَيْن واجبٌ إن أمْكَنَا
وحيثُ لا إمكانَ فالتوقُّفُ...ما لم يكنْ تاريخُ كلٍّ يُعْرَفُ
فإن علِمْنا وقتَ كلٍّ منهُمَا...فالثانِ ناسخٌ لما تقَدَّمَا
وخصَّصوا في الثالثِ المعلومِ...بذي الخصوصِ لفظَ ذي العمومِ
وفي الأخيرِ شَطْرُ كلِّ نطقِ...من كلِّ شِقٍّ حكمُ ذاك النطقِ
فاخْصُصْ عمومَ كلِّ نطقٍ مِنْهُما...بالضد من قِسْمَيْهِ واعْرِفَنْهُمَا
..
وخلاصة معنى هذه الأبيات:
.
التعارض بين الأدلة أربعة أنواع :
- التعارض بين عامين
- التعارض بين خاصين
- التعارض بين عام وخاص مطلق
- العارض بين عام وخاص من وجه
.
إذا كان التعارض بين عامان أو خاصان، وجب الجمع بينهما، فإن لم يكن، وجب النظر في التاريخ فالأول منسوخ والثاني ناسخ، فإن لم يكن، وجب الترجيح، فإن لم يكن وجب التوقف.
.
إذا تعارض العام والخاص، نخصص العام بالخاص
.
إذا تعارض نصان من وجه، نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر
.
مثال على كل قسم للتوضيح :
.
القسم الأول والثاني:
مثلا إذا قيل لك أكرم زيدا، وقيل لا تكرم زيدا،
يمكن الجمع بينهما إذا قيل لك، أكرم زيدا إن اجتهد، ولا تكرم زيدا إن أهمل
فإن لم يكن، عملنا بالمتأخر من النصين، فالثاني ينسخ الأول
فإن لم نستطع، فالترجيح، فإن لم نستطع فالتوقف
.
القسم الثالث: إذا تعارض العام والخاص
كقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر ..
وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ..
فهنا، نخصص الحديث الثاني بالأول، فلا نزكي في ما دون خمسة أوسق، ونخرج في ما فوقها العشر .. فنكون قد جمعنا بينهما
.
القسم الرابع: إذا تعارض النصان من وجه
كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ..
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين..
الأول فيه نهي مطلق ((لا صلاة))
والثاني فيه عموم الأمر بالصلاة قبل الجلوس
..
فهنا نخصص عموم النهي بعموم الأمر،
فيصلي الركعتين تحية المسجد رغم أن الوقت منهي فيه عن الصلاة،
لتحقق سبب الأمر: "إذا دخل أحدكم المسجد"